لم يأخذ المشرع بنظام الرخصة المؤقتة التي تصدر لفترة محددة ولا الرخصة الدائمة التي تصدر لمرة واحدة - تصدر الرخصة سنوياً ويجرى النظر في تجديدها كلما توافرت الشروط المحددة الترخيص سواء في المركب أو في المرخص له.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net